محمد بن الحسن الشيباني

290

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولا يشبه القبض في هذا غير القبض إذا قبضهما جميعا صار كأن البيع وقع عليهما جميعا ألا ترى أنه يرد الأم بحصتها من الثمن إذا وجد بها العيب دون الولد ولا يكون له أن يرد الولد فكذلك الولد أيضا هو بمثل حال الأم فإن لم يقبضهما حتى وجد بالولد عيبا لم يكن له أن يردهما بذلك لأن الولد لم يكن له حصة من الثمن حتى يقبض ألا ترى أنه إنما يقسم الثمن على قيمة الولد يوم يقبض المشتري 4 - وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم بإحدى عينيها بياض وقيمتها ألف درهم فولدت ولدا يساوي ألف درهم ثم ذهب البياض الذي بعينيها فصارت تساوي ألفين ثم إن البائع ضرب العين التي كانت في الأصل صحيحة فابيضت فرجعت إلى قيمتها الأولى فصارت تساوي ألفا وبياض العين ينقصها أربعة أخماس القيمة الأولى فإني لست ألتفت إلى زيادة ولكن أنظر كم ينقصها البياض لو كان بياض العين الأول على حاله فإن كان ينقصها أربعة أخماس قيمتها الأولى وذلك ثمانمائة فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذهما بستة أعشار الثمن وإن شاء تركهما فإن اختار أخذهما فقبضهما ثم وجد بالأم عيبا فإنه يردها بسدس ما